فلسطين المحتلة
 

قدم المحامي، قيس يوسف ناصر، التماساً إلى محكمة الاحتلال العليا طالب فيه بإلغاء "قانون كامينتس" المعروف والمتسبب بهدم منازل الفلسطينيين.

وشمل الالتماس على طلب تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وإبطال بنوده التي تمنع المحاكم من تجميد أوامر هدم المنازل، ما تسبب وسيتسبب بهدم عدد كبير من المنازل بذريعة عدم ترخيصها في بلدات الداخل المحتل عام 19481.

وقال: إن الالتماس المقدم هو الأول من نوعه، ويهدف إلى الطعن بدستورية "قانون كامينتس".

وقدم ناصر التماسه باسم عائلة من مدينة أم الفحم رفضت "محكمة الصلح" تجميد أمر الهدم الذي صدر بحق منزلها بعد أن استندت المحكمة على بنود "قانون كامينتس" التي تمنع المحكمة من تجميد أوامر الهدم.

ومن المزمع أن تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.

وبحسب الالتماس فإن "قانون كامينتس" يمنع المحاكم من تجميد أمر هدم لمدة تتجاوز العام، وهي مدة غير كافية ومعقولة لترخيص البيوت في البلدات الفلسطينية المحتلة بالداخل، كما أنه يبطل فعلياً صلاحية المحكمة أن تجمّد أمر هدم لمنزل موجود في أرض زراعية حتى لو كانت إجراءات تنظيم وترخيص المبنى وتغيير الأرض من تخصيص "زراعي" إلى "سكني" متقدمة، وهذه هي حالة آلاف المنازل والمباني التي لا تزال تمر بمراحل تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها.

كما طعن ناصر في التماسه بدستورية بنود "قانون كامينتس" التي تمنع المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه الصلاحية الهامة.

وأوضح أن "سلب المحاكم صلاحيتها الأصلية بتجميد أوامر الهدم هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي، حين يعتبر الجهاز القضائي واستقلاليته أحد الأعمدة الهامة لأي نظام ومجتمع ديمقراطي".

متابعات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد