ألمانيا: حصول 100 لاجئ سوري على صفة "لاجئ" وتوقّعات بتزايد القضايا المرفوعة العام الحالي

السبت 07 يناير 2017
ألمانيا: حصول 100 لاجئ سوري على صفة "لاجئ" وتوقّعات بتزايد القضايا المرفوعة العام الحالي
ألمانيا: حصول 100 لاجئ سوري على صفة "لاجئ" وتوقّعات بتزايد القضايا المرفوعة العام الحالي

ألمانيا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بعد نجاح عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في طعون مقدّمة ضد قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، المتعلقة بحصولهم على إقامة الحماية المؤقتة، حصل 100 طالب لجوء سوري على صفة لاجئ، بعد قرار قطعي للمحكمة الإدارية العليا في ولاية تورينغن التي حكمت لصالحهم ضد الحكومة الألمانية ممثلةً بالمؤسسة الاتحادية للهجرة واللاجئين التي رفضت منحهم صفة لاجئ واكتفت بالحماية المحدودة.

وحسب صحيفة "دوتشي فيله" الألمانية، فإن المحكمة في مدينة فايمر شرقي ألمانيا، أفادت الجمعة 6 كانون الثاني، بأن القرار قطعي وليس هناك مجال للطعن ضده.

وكان طعن هؤلاء اللاجئون السوريون بقرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أمام المحكمة الإدارية في مدينة ماينينغين بولاية تورينغن، قبل الوصول إلى المحكمة الإدارية العليا، ومنحهم المكتب في ذلك الوقت "الحماية المحدودة" التي تقضي بإعطاء طالب اللجوء حق الإقامة لمدة عام ولا تسمح له بلم شمل عائلته.

هذا ويرى القضاة أنه في حال ترحيل السوريين أو عودتهم طواعيةً إلى بلادهم، هناك تخوّف من تعرّضهم للملاحقة بسبب الاشتباه بأنهم منتقدون أو معادون للنظام السوري.

وحسب "دوتشي فيله"، زاد عدد الشكاوى التي تقدّم بها طالبو اللجوء إلى محاكم في ألمانيا، ففي ولاية شمال الراين وستفاليا وحدها، وصل عدد الشكاوى إلى حول 47300 شكوى في عام 2016 وحده، مقابل 21300 حالة عام 2015، وهذا يعني أن الأرقام تضاعفت وهي مرشحة للارتفاع.

ويتوقّع رئيس الجمعية الألمانية للقضاة الإداريين زيغمولر، أنه عام 2017 سيشهد تزايداً، وفي تصريحه لصحيفة "راينشه بوست" فإنه من المنتظر أن تتضاعف القضايا المعروضة أمام المحاكم من طرف اللاجئين حول نظام اللجوء ثلاث مرات في العام الحالي.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولتشاين الألمانية قراراً يقضي بقانونية "الحماية الجزئية"، في تشرين الثاني الماضي، واعتبرت المحكمة أن الحماية المحدودة لا تتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.

وفي تعريف "الحماية الجزئية"، هي حماية مقيّدة يحصل عليها الشخص بسبب تعرضه للتهديد والقمع في بلاده ولكن لا يُمنح صفة لاجئ ولا يستطيع التقدم بطلب لجوء، فتكون حقوقه مقيدة، وإقامة لمدة عام يمكن تمديدها لعامين، ولا يتم اعتباره لاجئ، وهو بذلك لا يخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، ومن الممكن أن يحصل طالب الحماية الجزئية على إقامة دائمة بعد سبعة أعوام من طلبه الإقامة الدائمة، ولا يحق له لم الشمل في جميع الأحوال.

ويعود السبب في قرار وقف لم الشمل لمدة عامين لأصحاب الحماية الجزئية للبدء بمقدمة لتغيير في سياسة اللجوء، إذ تضغط الأحزاب المعارضة بشدة على الحكومة لاتخاذ قرارات صارمة بحق اللاجئين.

وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد