ثمّنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد" قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، باستثناء الفلسطينيين المسجلين في لبنان من منع مزاولة العديد من المهن، وأوضحت بعض القضايا القانونية المتعلقّة بحق عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأوضحت "شاهد" أنّ المهن المنظمة بقانون، والتي يُحصر حق ممارستها فقط بالمنتسبين لنقابات المهن وبعد الاستحصال على إجازة عمل من الجهات المختصة (مثل المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلية، الطوبوغراف،..) هي مهن لا يمكن للاجئ الفلسطيني ممارستها وهي غير مشمولة بالقرار.
ودعت المؤسسة الفلسطينية إلى ضرورة أخذ عدّة أمور بعن الاعتبار، ومنها "ضرورة إصدار مرسوم يؤكد هذا القرار ويلزم الوزارات المتعاقبة فيه، لأن هذا القرار يسقط بانتهاء مدة ولاية الوزير الحالي."
كما دعت إلى "ضرورة تعديل قانون العمل 129 بحيث يعامل العمال وأرباب العمل الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية معاملة اللبناني في الحقوق والواجبات الواردة في قانون العمل اللبناني الصادر عام 1946 وتعديلاته."
وأشارت "شاهد" إلى أنّ التعديل للقاون 129، يعطي حق العمل في كافة المجالات والمهن بإستثناء وظائف القطاع العام، وكذلك يتيح الانضمام للاتحادات والنقابات العمالية، إلغاء اجازة العمل، إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، و المساواة في الرواتب والاجور.
كما أكّدت على ضرورة، تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 "بحيث تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات بين العامل الفلسطيني والعامل اللبناني. وأن تكون النسب المقتطعة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي متساوية مع العمالة اللبنانية."
كما دعت إلى تعديل قانون المهن الحرة: (قانون تنظيم مهنة الهندسة (قانون 636)، تعديل قانون تنظيم مهنة الطب، تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة) لجهة عدم اشتراط الانتساب للفلسطيني على الجنسية اللبنانية ومزاولة المهنة في بلده الأصلي، المعاملة بالمثل وغيرها من الشروط."