أصدر الأمن العام اللبناني تعميماً حدّد فيه المستندات المطلوبة وآلية التقدّم للحصول على وثيقة سفر بيومترية جديدة للفلسطينيين في لبنان للمرة الأولى، مبيّناً مدة الصلاحية، والرسوم المالية، والشروط الخاصة المرتبطة ببعض الحالات.

وأوضح التعميم أن المستندات الواجب تقديمها تشمل طلب وثيقة سفر للفلسطيني في لبنان لمدة ثلاث أو خمس سنوات، على أن يكون الطلب معبّأ وفقاً للأصول ومصدّقاً من مختار منطقة السكن.

كما يشترط إبراز بطاقة فلسطيني في لبنان تحمل الرسم الشمسي لصاحب العلاقة، مرفقة بصورة عنها، إلى جانب بيان قيد إفرادي يحمل الرسم الشمسي أيضاً، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، مع صورة عنه.

ويتوجب كذلك تقديم صورة طبق الأصل عن وثيقة ولادة منفذة، وبطاقة تسجيل أو إفادة بعدم التسجيل صادرة عن وكالة "أونروا" – فرع لبنان. ويشمل الملف صورة شمسية ملونة حديثة للوجه كاملاً على خلفية بيضاء، مطابقة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، قياس 4.5 × 3.5 سم، غير مسحوبة عن صورة سابقة، ومصدّقة بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين اسم صاحب الصورة ورقم الملف والبيان الإحصائي.

كما يطلب إرفاق وثيقة السفر السابقة في حال وجودها، مع صورة واضحة عن صفحة البيانات الشخصية.

وفي ما يتعلق بالرسوم المالية، حدّد الأمن العام كلفة وثيقة السفر الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 3,600,000 ليرة لبنانية، فيما تبلغ كلفة الوثيقة لمدة خمس سنوات 6,000,000 ليرة لبنانية.

وبيّن التعميم أن مدة صلاحية وثيقة السفر تُحدَّد وفق وضع الفلسطيني، بحيث تمنح وثيقة لمدة خمس سنوات لحامل بطاقة "أونروا" (الإعاشة)، في حين تمنح وثيقة لمدة ثلاث سنوات لمن لا يحمل تلك البطاقة.

وتضمّن التعميم عدداً من الملاحظات، أبرزها أنه لا تمنح وثيقة سفر للقاصر إلا بعد الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي، على أن تُطبّق في هذا الشأن الأحكام المعتمدة نفسها بالنسبة لجواز السفر اللبناني البيومتري.

كما أشار إلى أنه في حال عدم تضمّن مستندات صاحب العلاقة تاريخ ميلاد كاملاً (يوم/شهر/سنة)، يمكن إرفاق وثيقة ولادة منفذة لاعتماد التاريخ الوارد فيها، أو وثيقة ولادة صادرة عن السفارة الفلسطينية، مع ضم إفادة من الشؤون الاجتماعية إذا كان تاريخ الولادة يعود لما بعد عام 1950.

كذلك شدد الأمن العام على أن الفلسطينية في لبنان المتأهلة من فلسطيني مسجّل في بلد آخر، والتي ما تزال قيودها في لبنان، مطالبة عند التقدّم بطلب الحصول على وثيقة سفر بإرفاق إفادة صادرة عن "أونروا" تثبت أنها ما زالت مسجّلة على لوائح الوكالة في لبنان، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار هذه الإفادة ثلاثة أشهر.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد