بيروت
دعت لجنة "الحوار اللبناني – الفلسطيني" التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية إلى احترام حقوق اللاجئين.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر ظهر اليوم الإثنين أن وزارة العمل اللبنانية "تغيب في إجراءاتها المسماة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية" الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بصفتهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل".
تعديلات القوانين تمنح للعامل الفلسطيني معاملة خاصة
وشددت أن "القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناء عليه، باتت أي إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد أن تأخذ ذلك في الاعتبار".
وأوضحت "إن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة"، لكن، ووفق البيان، "إنه وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24/8/2010 وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري، لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجهات وزراء العمل المتعاقبين".
وأكدت اللجنة أنه ومع "التأكيد على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز".
لبنان يستفيد من أموال الفلسطينيين والمنظمات التي تخدمهم
وشددت اللجنة أن "اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين، كما أن لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة "الأونروا" والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات".
وحذرت اللجنة من أن عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها والتقيد بقانوني العمل والضمان وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن "لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات اجتماعية واضحة في سائر المخيمات".
وزارة العمل: لا تراجع عن الإجراءات
من جهتها، كانت وزارة العمل اللبنانية قد أعلنت أن "لا تراجع عن تطبيق القانون وخطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد أحد وتهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين وحماية حقهم بالعمل".
وقال الوزارة في بيان اليوم الإثنين إنه "يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان"، مضيفة "تستغرب وزارة العمل هذه التحركات وتعتبر أنه بالحد الأدنى يجب الإطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان قبل إطلاق المواقف".
وذكرت الوزارة أن "القانون يطبق على أصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم"، مشيرة إلى أن "انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006".
وأوضحت الوزارة أنها لا تزال عضواً في "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" وتعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة "استثناءات وضعت من قبل الوزارة تميز ايجاباً اللاجئ الفلسطيني".
امتيازات يستفيد منها الفلسطينيون، بشرط وجود إجازة عمل!
كما فصلت الوزارة في بيانها ما سمتها "الامتيازات التي يستفيد منها الأجراء الفلسطينيون اللاجئون" وهي:
- "الاستثناء من رسم إجازة العمل الصادر عن وزارة العمل، فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم إجازة العمل.
- يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين.
- يستفيد الأجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة اعتباراً من 2/9/2010، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات، وكذلك أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية، وبالتالي إن حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتعقيباً، على البنود هذه حول الامتيازات قال المدير التنفيذي لمؤسسة "شاهد" الدكتور محمود الحنفي إن اللاجئ الفلسطيني حتى لو حصل على إذن عمل سيبقى محروماً من مخصصات الضمان الاجتماعي (تعويض نهاية الخدمة – التعويضات الخاصة بالأمراض والشيخوخة) كون المراسيم التطبيقية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لم تصدر بعد.
وأضاف حنفي لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين إن إذن العمل للفلسطينيي لن يؤمن له الأمان الوظيفي، بل سيظل يدفع من راتبه لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أن يحصل على شيء، ما يستدعي إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة باللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتعديلها بما يضمن له كرامته وأمانه الاقتصادي والحياتي .
وفي هذا السياق، يجتمع رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" الوزير حسن منيمنة اليوم بوزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في لقاء من المتوقع أن يشارك فيه سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور.