دمشق - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أصدر رئيس النظام السوري " بشار الأسد " يوم الأربعاء الموافق ل 28 أيلول لعام 2016 قرارا تشريعيا بخصوص وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين يقضي بتغيير قيمة استخراج وثيقة سفر.
وبحسب المرسوم التشريعي التاسع والعشرين الجديد فإنه يتوجب تعديل المادة 10 و المادة 12 من القانون رقم " 18 " المتعلّق بتحديد قيمة وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، إذ تعدّل المادة العاشرة لتصبح كالتالي : تبلغ قيمة تجديد جواز السفر الفلسطيني 10 آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو تذكرة مرور أو وثيقة سفر تصدر ضمن النظام الدوري فيما تكون 25 ألف ليرة سورية عن كل جواز أو ثيقة سفر أو تذكرة مرور بنظام مستعجل.
كما تم تعديل المادة 12 من نفس القانون لتصبح كما يلي : يغرّم كل من يفقد جواز سفره بمبلغ 25 ألف ليرة سورية إذا لم يكن الفقدان بسبب الكوارث .
تم نشر هذا المرسوم على وكالة الأنباء السورية بالإضافة إلى الجرائد الرسمية المحلية .