دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا، لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقضت المحكمة، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية، في عام 2015، لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان 11 ناشطاً شاركوا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل محلات سوبر ماركت في فرنسا للمطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، وهم أعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، بـ "التحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.
بدورها، اعتبرت ريتا أحمد، العضو في حركة المقاطعة BDS، أن قرار المحكمة "انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 7 آلاف و380 يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وعلى مجموعة المدعين 20 ألف يورو كتعويض عن النفقات، وفق قناة "يورو نيوز" الأوروبي.