النمسا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
وليد صوان
دخلت عدة تعديلات على قانوني اللجوء وشرطة الأجانب، حيز التنفيذ في النمسا، حيث تضمنت الاعتراف بعقود الزواج التي تمت خارج وطن اللاجئين، وتشديدات بأمور أخرى.
وبموجب التعديل الجديد الذي أصدره البرلمان النمساوي، تعترف السلطات بعقود زواج اللاجئين التي تمت خارج وطن أحد الزوجين، بعد أن كانت دائرة اللجوء ترفضها.
كما ربط التعديل الجديد، الاعتراف بهذه العقود بأن يكون الزواج قد حصل قبل لجوء الزوج أو الزوجة إلى النمسا، إضافة إلى وجود حياة زوجية بينهما سابقاً.
وأكّد المحامي جوان كلعو لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ التعديل الجديد سيطبق بأثر رجعي، على الدعاوى والطلبات المقدمة سابقاً، حيث ستقوم المحكمة الإدارية العليا ودائرة اللجوء بمراجعة الملفات لديها لكي يستفيد منه اللاجئين، فيما لا يسري التعديل على الدعاوى والطلبات المحسومة.
محمد خطاب الذي تزوج في تركيا بعد خروجه من مخيم اليرموك أواخر عام 2012 وقبل لجوئه إلى النمسا هو أحد الأشخاص الذين ينتظرون لم شمل زوجاتهم وعائلاتهم.
محمد كان يخشى التقدم بطلب لم الشمل نتيجة عدم اعتراف السلطات النمساوية سابقا بعقود الزاوج التي تمت خارج وطن اللاجئين، أما بعد صدور هذا القرار فباشر خطاب بإجراءات لم شمل زوجته التي لاتزال تنتظر مثله هذا القرار الذي سيجمعهما في بيت الزوجية من جديد.
منع تغير المقاطعة
ونصت التعديلات أيضاً على منع طالبي اللجوء "الذين لم يحصلوا على إقامة" من تغيير مقاطعتهم، أما في حال تبديل طالب اللجوء لسكنه ضمن المقاطعة فعليه إبلاغ مكتب اللجوء خلال 48 ساعة.
أحمد الذي وصل مؤخراً إلى النمسا بعد رحلة شاقة من اليونان، ويتطلع إلى السكن مع شقيقه في العاصمة فيينا، لم يعد بمقدوره الانتقال من مقاطعة النمسا العليا التي يقيم فيها منذ أقل من شهر، نتيجة هذا القرار.
وأشار أحمد إلى أنّ الغاية من هذا القرار تتمثل بالتضييق على اللاجئين، إضافة إلى منع طالبي اللجوء من الانتقال إلى فيينا التي يفضل الكثير من اللاجئين الانتقال إليها.
استشارة العودة الطوعية
أما بخصوص اللاجئ الذي حصل على قرار الرفض فيمنع عليه تغيير مقاطعته، وعليه أن يوقع على تصريح بعدم الانتقال، إضافة إلى إجباره التوقيع على استشارة العودة الطوعية سواء أكان يرغب بذلك أم لا.
وبحسب المحامي كلعو فإن التوقيع على الاستشارة لا يعني أنه سيتم الترحيل القسري ولكن فقط للحصول على المعلومات حول العودة إلى الوطن.
وحول اللاجئ الذي حصل على حق الحماية المؤقتة "من سنة الى 3سنوات" فيمنع عليه تغيير مقاطعته ما دامت مدة الاستئناف لم تنقض بعد وهي أربعة أسابيع من تاريخ استلام القرار، لأن القضية لا تزال مفتوحة، فإن قدم اللاجئ الاستئناف خلال هذه المدة فلا يحق له الانتقال إلى مقاطعة أخرى.
الغرامة أو الحبس
وفي حال الإخلال بالقيود السابقة فإنّ اللاجئ معرض لغرامة تبدأ من 1000 إلى 5000 يورو مع إمكانية الحبس الإداري التي قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.
كما أنّ اللاجئ الذي حصل على حق اللجوء الدائم يحق له حرية الإنتقال ولكن فقط عليه انتظار مدة الأربعة أسابيع حتى يصبح القرار قطعي.
يذكر أنّ النمسا استقبلت نحو 42 ألف طلب لجوء العام الماضي بينهم 948 فلسطينياً، بحسب وزارة الداخلية النمساوية، فيما تشير أرقام غير رسمية إلى أنّ عدد الفلسطينيين المقيمين في البلاد يقدر بـ16 ألفاً.